من حق الجمهورية العربية السورية حسب اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الموقعة عام 1983 وتعديلاتها أن تطالب الدول العربية بتسليمها مجرمين متورطين بأعمال إرهاب وقتل وتحريض على القتل من المقيمين على أراضي هذه الدول وبالأخص من حاملي الجنسية العربية السورية بموجب القوانين المرعية في كل من الجمهورية العربية السورية والدول التي يقيم عليها هؤلاء، بينما نرى أن الجمهورية العربية السورية تلتزم بالتعاون القضائي مع كافة الدول العربية ومن أقل الجرائم حتى أكبرها بينما لا تلتزم دولة واحدة مع الجمهورية العربية السورية بدليل أن المعارضين السوريين في الخارج يتنقلون بحرية ويقيمون بحرية وأحياناً كثيرة تحت رعاية وإشراف أجهزة أمنية في دول عربية أخرى بينما يستباح الدم السوري.
أتى في الباب السادس من الاتفاقية المتعلق ب (تسليم المتهمين والمحكوم عليهم ) في المادة 38 (الاشخاص الموجه اليهم اتهام او المحكوم عليهم): يتعهد كل طرف من الاطراف المتعاقدة أن يسلم الاشخاص الموجودين لديه الموجه اليهم اتهام من الجهات المختصة او المحكوم عليهم من الهيئات القضائية لدى أي من الاطراف المتعاقدة الاخرى وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة في هذا الباب.
وفي المادة 39 (تسليم المواطنين) جاء: يجوز لكل طرف من الاطراف المتعاقدة ان يمتنع عن تسليم مواطنيه ويتعهد في الحدود التي يمتد اليها اختصاصه ، بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم لدى أي من الاطراف المتعاقدة الاخرى جرائم معاقبا عليها في قانون كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة او بعقوبة اشد لدى أي من الطرفين المتعاقدين وذلك اذا ما وجه اليه الطرف المتعاقد الاخر طلبا بالملاحقة مصحوبا بالملفات والوثائق والاشياء والمعلومات التي تكن في حيازته ويحاط الطرف المتعاقد الطالب علما بما تم في شأن طلبه 0 وتحدد الجنسية في تاريخ وقوع الجريمة المطلوب من اجلها التسليم.
أما المادة 40 (الاشخاص الواجب تسليمهم) يكون التسليم واجبا بالنسبة للاشخاص الاتي بيانهم:-
أ- من وجه اليهم الاتهام عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين المتعاقدين - طالب التسليم والمطلوب اليه التسليم - بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة او بعقوبة اشد في قانون أي من الطرفين - أيا كان الحدان الاقصى والادنى في تدرج العقوبة المنصوص عليها.
ب- من وجه اليهم الاتهام عن أفعال غير معاقب عليها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم او كانت العقوبة المقررة للافعال لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم لا نظير لها لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم 0 اذا كان الاشخاص المطلوبون من مواطني الطرف المتعاقد طالب التسليم او من مواطني طرف متعاقد آخر يقرر نفس العقوبة.
ج- من حكم حضوريا او غيابيا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة او بعقوبة أشد عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم.
د- من حكم عليه حضوريا او غيابيا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب عن فعل غير معاقب عليه في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم او بعقوبة لا نظير لها في قوانينه ، اذا كان من مواطني الطرف المتعاقد طالب التسليم او من مواطني طرف متعاقد اخر يقرر نفس العقوبة.
وجاءت المادة 41 لتعرف (الجرائم التي لا يجوز فيها التسليم) لا يجوز التسليم في الحالات الاتية:-
أ- اذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة بمقتضى القواعدالقانونية النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم جريمة لها صبغة سياسية.
ب- اذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم تنحصر في الاخلال بواجبات عسكرية.
ج- اذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم قد ارتكبت في اقليم الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم 0 الا اذا كانت هذه الجريمة قد اضرت بمصالح الطرف المتعاقد طالب التسليم وكانت قوانينه تنص على تتبع مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم.
د- اذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي ( مكتسب الدرجة القطعية) لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم.
هـ- اذا كانت الدعوى 0 عند وصول طلب التسليم قد انقضت او العقوبة قد سقطت بمضي المدة طبقا لقانون الطرف المتعاقد طالب التسليم.
و- اذا كانت الجريمة قد أرتكبت خارج اقليم الطرف المتعاقد الطالب من شخص لا يحمل جنسيته وكان قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة اذا ارتكبت خارج اقليمه من مثل هذا الشخص.
ز- اذا صدر عفو لدى الطرف المتعاقد الطالب.
ح- اذا كان قد سبق توجيه الاتهام بشأن أية جريمة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم ، او كان قد سبق صدور حكم بشأنها لدى طرف متعاقد ثالث.
وتكمل المادة ذاتها: وفي تطبيق أحكام هذه الاتفاقية لا تعتبر من الجرائم ذات الصبغة السياسية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة - ولو كانت بهدف سياسي - الجرائم الاتية:-
1- التعدي على ملوك ورؤساء الاطراف المتعاقدة او زوجاتهم او أصولهم او فروعهم.
2- التعدي على اولياء العهد او نواب الرؤساء لدى الاطراف المتعاقدة.
3- القتل العمد والسرقة المصحوبة باكراه ضد الافراد السلطات او وسائل النقل والمواصلات.
ماذا تنتظر الجهات القضائية في الجمهورية العربية السورية للمباشرة بإجراءات قضائية ضد المتورطين باستدعاء التدخل الخارجي ضد سورية والمتطاولين على كافة مسؤولي الجمهورية العربية السورية لا بل على كافة المواطنين والذين يحرضون على ارتكاب أعمال القتل والتعذيب وزرع الفتنة والمعاقب عليها حسب قانون العقوبات السوري الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 148 بتاريخ 22 حزيران 1949 وبالأخص المواد 260 إلى 338، مع العلم أن دساتير وقوانين عقوبات الدول المضيفة لهؤلاء المحرضين والمجرمين تعاقب على هكذا جرائم.
في حال طلبت الحكومة في الجمهورية العربية السورية تسليم متهمين مقيمين في دول عربية أخرى موقعة على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي وامتنعت تلك الدول عن تسليم المتهمين أو المجرمين فعليها أن تبرر سبب رفضها، وفي حال أصرت وبدون أي سبب قانوني، فيحق لحكومة الجمهورية العربية السورية التقاضي لدى الهيئات الدولية المعنية ووقف التعاون القضائي مع هذه الدول.
ونحو سورية أفضل